الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
أعلام الأحساء من تراث الأحساء
 
عِدَّةُ المطلقة التي انقطع عنها الدم

اقتضتْ حكمة التشريع أنْ تقضي المرأةُ زمناً مقدَّراً، بحيث ينتهي بانتهائه جميعُ ما بقيَ من آثار عقد الزوجية، ويُسمَّى هذا الزمن “العِدَّة” فهو زمنٌ قدَّرهُ اللهُ لكلِّ مَن فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو خُلعٍ أو وفاة، وهذا إذاكانت قد تزوَّجت ودخل بها زوجُها، أما التي تزوَّجتْ، ثم طلَّقها زوجُها قبل أنْ يدخل بها، فهذه لم يفرض اللهُ عليها عِدَّة، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، قال تعالى: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)
فإذا فارَقتْ المرأةُزوجَها بطلاقٍ أو بخُلْع أو بوفاته، فإن عليها أنْ تُـحْصي هذا الزمن، حتَّى إذا انتهى، فقد انتهتْ الصِّلةُ بينها وبين زوجها، فجازَ لها أن تتزوَّج بغيره .
والمطلَّقةُ التي انقطع عنها الدَّمُ لِكِبَر، ولم تكن حاملا، فإنَّ عدَّتَها ثلاثة أشهر:
فإن وقع طلاقُها في أول يوم في الشهر،قبل الفجر:
فإن عليها أنْ تحسب يوم الطلاق، فتجعلُه أوَّل أيام العدَّة، لأن الليلة الماضية قد أدركَتْها بإدراك جزء منها، فتعتدُّ بالأهلة، كاملة كانت أو ناقصة، لأن الشهر في الشرع ما بين الهلالين .
وعليه: فتحلُّ برؤية هلال الشهر الرابع.
أما إن حصل الطلاق أوَّل يوم في الشهر، بعد طلوع فجره، أي أثناء الشهر:

فعليها أن تحتاط، فتُلغي يوم الطلاق، فلا تحسبه من عدَّة الأَشْهُر احتياطاً، لأن جزءَ اليوم ليس يوماً .
ثم تنظُر:
أ- فإن كان هذا الشهر الذي حصل الطلاق أثناءه كاملاً (٣٠يوما):
فعليها أن تأخذ من الشهر الرابع أيامًا بعدد الأيام التي مضت من الشهر الذي طلُقَتْ فيه، وتزيد يوماً واحداً بدل اليوم الملْغَى .
مثال ذلك: إن طلَّقها زوجُها صباح أوَّلِ يومٍ في الشهر، فجاء الشهرُ كاملا (٣٠يوما) فإنها تزيد يوماً واحداً، بدل اليوم الذي ألغَتْه، تأخذه من الشهر الرابع، فتنتهي عدَّتُها بغروب شمس اليوم الأول من الشهر الرابع، وأما الشهر الثاني والثالث فتعتبرهما بالأهلة، سواء كانا كاملين أو ناقصين، أو كان بعضها ناقصا، لأن الشهر في الشرع ما بين الهلالين .

مثال آخر: إن طلَّقها صباح خامس يومٍ في الشهر، فجاء الشهرُ كاملا (٣٠يوما) فإن عدَّتَها تنتهي بغروب شمس اليوم الخامس من الشهر الرابع .
ب -وإن كان هذا الشهر الذي حصل الطلاق أثناءه ناقصا (٢٩يوماً):
فعليها أن تأخذ من الشهر الرابع أيامًا بعدد الأيام التي مضت من الشهر الذي طلُقَتْ فيه، وتزيد يوماً بدل اليوم الملْغَى، وتزيد كذلك يوماً آخرَ، تكمل به الشهر ثلاثين يوما، لأنَّنا قدَّرْنا عدَّة هذا الشهر الأول بالأيام احتياطاً .
مثال ذلك: إن طلقتْ صباح اليوم الأول بعد الفجر، فجاء الشهر ناقصا (٢٩يوما) فإنها تزيد يوماً واحداً، بدل اليوم الذي ألغَتْه، ويوماً آخر تتمّ به الشهر ثلاثين يوما، وأما الشهر الثاني والثالث فتعتبرهما بالأهلة لا بعدد الأيام، سواء كانا كاملين أو ناقصين، فتنتهي عدَّتُها بغروب شمس اليوم الثاني من الشهر الرابع .
مثال آخر: إن طلقتْ صباح اليوم الخامس، فجاء الشهر ناقصا (٢٩يوما) فإن عدَّتَها تنتهي بغروب شمس اليوم السادس من الشهر الرابع .