الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
أعلام الأحساء من تراث الأحساء
 
اتصال صيام ستة أيام من شوال برمضان

الأصل في ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر) وقد كره الإمام مالكٌ رضي الله عنه وصْلَ الست بشوال، ولم يكره صيامها متفرقة غير متَّصلة بشوال، لعلّتين:

العلة الأولى: أن الحديث انفرد بروايته سعد بن سعيد، وهو ممن لا يَحتَمل الانفراد بهذا الحديث، فهو مختلف فيه، فلسوء حفظه، وضعفه في تصنيف الرواة، ضعَّفه الإمام أحمد بن حنبل، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث .

والعلة الثانية: أن الإمام مالك لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، قال (ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأنْ يُلْحِق برمضانَ ما ليس منه، أهلُ الجهالة والجفاء) قال ابن عبد البر (ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أنْ يَعدُّوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان)

وقال أبو العباس القرطبي في الـمُفْهِم على صحيح مسلم (ومما يدل على اعتبار هذا المعنى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: "إذا دخل النصف من

شعبان فأمسكوا عن الصوم" وبقوله: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين" وإذا كان هذا في أوَّله، فينبغي أن تُحمى الذريعة أيضًا من آخره، فإنَّ توهُّم الزيادة أيضًا فيه متوقَّع)

وقد وقع أنَّ بعض الناس تسمِّي ثامن شوال: عيد الأبرار، وهو ما خشي منه الإمام مالك وغيره .

والحديث لا يدلُّ على أنَّ شرطها أنْ تكون متصلة برمضان، لأن ثمَّ للتراخي، فكل صيام بعد رمضان فهو تابع لرمضان، وإن كان في ذي القعدة، فكل يوم بعشر مطلقًا، ففي البيهقي (جعل الله الحسنة بعشر، فشهرٌ بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة)