الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
أعلام الأحساء من تراث الأحساء
 
الماء الطهور

الجواب وبالله التوفيق :

الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، فإذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث وهي لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسةٍ صار نجسا، ويطهر إذا أضيف إليه ماء كثير يزول معه التَّغيُّر، ومثَّلوا لذلك بالبئر تقع فيها النجاسة فتنجَّس، فإذا نُزح منها القدْر الذي به يزول التغيُّر عنها صار ماؤها طاهراً، أما إذا زال التَّغيُّر بتعريضه للشمس مثلاً، فالأصل أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، فتبقى مياه الصرف الصحي على أصل النجاسة حتى يزول منها التَّغيُّر بالماء، غير أن مِن الفقهاء وهم الحنفية يرون أن تنجُّس الماء إنما كان لأجل التَّغيُّر فإذا زالَ التَّغيُّر بالشمس مثلاً زالَ حُكم النجاسة وعاد الماء المتنجِّس إلى أصله طهوراً، فالحكم يدور مع علَّته وجوداً وعدماً كالخمر حين يصير خلاً يطهر .

فالواجب التَّنـزُّه عن هذا الماء، وعدم التَّعرُّض له إذا وُجِدَ غيرُه، فإن لم يوجد غيره فلا بأس من الوضوء به مع الكراهة، وأما لو أصاب شيءٌ مِن رشاشه الثياب فالأمر أسهل إن شاء الله تعالى .

وهذا إذا تأكَّدَ لنا أنَّ معالجة هذه المياه قد أزالت التَّغيُّر الذي حصل على الماء الطهور، ولم يبق فيه من أوصاف النجاسة شيء، وإلا فلا يجوز استعماله .