الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
أعلام الأحساء من تراث الأحساء
 
الصلاة على الكرسي

مَن عجز عن القيام لكبر أو مرض، جازَ له أن يصلي قاعدا على الأرض، فيستحبُّ له أن يجلس متربِّعا، لفعل ابن عمر وغيره، وإلا جلس بقدر طاقته، فلا يجوز له أن يستند وهو جالس، إلا إذا عجز عن الجلوس بغير استناد، ولا بأس لو مدَّ رِجْلَه إن لم يتمكن من التربع، فإذا أراد الركوع حنى ظهره، مطأطئاً رأسه، فإذا أراد السجود ثَنَى رجليه وسجد إن استطاع، فإن لم يستطع انحنى وطأطأ رأسه أشدَّ من انحنائه في ركوعه، فإن لم يقدر على السجود أومأ وجعل انحناءه أشدَّ من الركوع .

ومَن عجز عن الجلوس جاز له أنْ يصلي على جنب، ذلك أنه لا يجوز له أن يصلي على جنب وهو قادر على الجلوس والسجود، فالسجود ركنٌ تبطل الصلاة إذا تركه المصلِّي وهو قادر عليه، ففي البخاري: (صَلِّ قَائِمًا، فإن لم تستطع فَقَاعِدًا، فإن لم تستطع فَعَلَى جَنْبٍ)1.

ومن كان قادرا على السجود مِن جلوس فلا يجوز له أن يصلِّي على الكرسي، لأنه قادر على السجود .فإن عجز عن السجود، فبعض الفقهاء يرون جواز صلاته على الكرسي، بشرط ألا يستند على ظهر الكرسي إذا كان قادرا على الجلوس مِن غير استناد، لكن الصلاة على الأرض ألْيق بالأدب مع الله تعالى، وأقرب للتواضع من الصلاة على الكرسي .

ثم إنَّ مَن قدر على القيام في الركعة الأولى وعجز عن القيام للثانية وجب عليه أن يبتدئ صلاته مِن قيام، ويصلِّي الركعات الثلاث من جلوس .

وأما سؤالك عن موضع الكرسي لِمن جاز له الصلاة على الكرسي، فلتكن قدماه بمحاذاة أقدام المصلين، والله أعلم .