الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
أعلام الأحساء من تراث الأحساء
 
بيع الدواء الذي انتهت صلاحيته

الجواب وبالله التوفيق :

الأصل في كلِّ ما يؤكل من غذاء أو دواء أنه لا يَسلَم من التَّغيُّر والتَّلف، وأن له زمنا يضعف فيه تأثيرُهُ وتنقصُ فائدته، والذي يُعوَّلُ عليه في مدَّة استخدام الأدوية هو الجهات العلميَّة المعتمدة، وهي المؤسسات الطبيَّة المعترف بها.

ثم إذا قرَّرت الجهات المعتبرة أنَّ مدَّة صلاحية دواء من الأدوية تصل إلى خمس سنوات مثلاً، فالواجب أن يكون هذا التاريخ معلوماً للمريض، ولا يجوز للصيدلي إخفاؤه عنه، لأن المريض اشترى الدواء على أنه مطابق لمواصفات الهيئات الطبية، وبيعُ الدواء بغير تبيينٍ لذلك يُعدُّ لونا من ألوان الغش، فلا يجوز البيع إلا بعد العلم بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء، فإذا كان الصيدليُّ متيقِّناً أنَّ مدَّة صلاحيته تصل إلى سبع سنوات، وأن التاريخ المكتوب على الدواء حُدِّد بخمس سنوات من باب الاحتياط، فَلَهُ أن يُخبر المريضَ بذلك، فإذا عَلِم المريض، واطمأنَّ إلى صحَّة كلام الصيدلي، فالبيع صحيح والله أعلم، ولا يَلزم المريض الأخذ باعتراف مؤسسة طبية، بل له أن يعتمد على قول صيدلي أو طبيب ثقة.