الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
أعلام الأحساء من تراث الأحساء
 
النُّشوز

الزواج ليس عقداً ينتهي باكتمال الصفقة، كما هو الشأن في سائر العقود، وإنما الزواجُ توافقٌ بين طرفين، يتطلَّع كلُّ واحد منهما من الآخر، إلى استدامة الصحبة والودِّ والأُلْفة وحُسْن العشرة، فيسعى كلٌّ منهما لفعل كلِّ ما من شأنه إدامة الصحبة، ليسكن بعضهم إلى بعض من غير قلقٍ ولا تخوُّفٍ من انتهاء الأَمَد، ومن غير ترقُّبٍ لما يَعقب انفصالِهما، فهي رابطةٌ تتنافَى مع التأقيت، فتجري على سبيل الدوام والاستمرار، فالتَّأبيدُ أصلٌ في رابطة الزوجية، فقِوامُها رغبةُ الزوجين في اقترانٍ دائم، لتحقيق مقاصد هذه الرابطة مثل حُسْن الصُّحبة، ومثل التناسل، وهي رابطةٌ سمِّيَتْ عقداً لأنها أشبهت صورةَ العقود من حيث وجود الإيجاب والقبول، غير أنها تتنافى مع العقود من حيث أنها مبنيَّة على المكارمة والمسامحة، بخلاف عقود المعاملات التي مبناها المغالبة والمكايسة، ولهذا كان الزواج مقصوداً شريفاً وميثاقاً غليظاً، كما قال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) وخلال هذه الصحبة يؤدِّي كلُّ واحد من الزوجين الحقوق الواجبة عليه لصاحبه،لأنَّ هذا الميثاق يتضمنُ حقوقا لكلٍّ منهما على صاحبه، وواجبات عليه لصاحبه، فأداء الحقوق ضمانٌ لحصول الأُلْفة وحُسْن العشرة بينهما، كما أنَّ الإخلال بها يُضعِف المودَّة .
فإن حصل شيءٌ من التقصير من أحدهما عُدَّ هذا التقصيرُ نشوزاً، فالنشوز صدورُ فعْلٍ لا يجوز شرعاً، إما بتقصيرٍ في حقٍّ من حقوق الله تعالى، أو بالتقصير في حقٍّ من الحقوق الزوجية، فحقيقة النشوز الخروج عن قانون الزوجية.
والنشوز يثبت بالشهادة من عدلين فأكثر بمعاينتهم إياه لمجاورتهم للزوجين أو لقرابتهم منهما ونحو ذلك ، ويثبت كذلك بشهادة السماع، مثل أن يستفيض الأمر على ألسنة الجيران من النساء والخدم وغيرهما بأن فلاناً يضر بزوجة فلانة بضرب أو شتم في غير حق .
وللنشوز صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون النشوز من الزوج .
مثل أنْ يُخلَّ بحقوق الله، كترْك الصلاة أوترك صيام رمضان، أو ترك الغسل من الجنابة، ومثل أنْ يُخلَّ بحقوق الزوجة، فيمنعها من التجارة بمالها، أوكان يضربها، أويَترك الكلام معها، أويهجرها، أويشتمها، أويشتم أبيها، فهذا الضرر نشوزٌ مِن الزوج، فهذا نشوز يُبيح للزوجة أمران :
أولهما: طلب الطلاق منه وتأديبه .
فلها، إنْ شاءت، أنْ ترفع أمرها إلى القضاء، وتُثبتْ أنَّ زوجَها تعدَّى عليها، وألْحَق بها ضرراً، بضربها أو سبِّها، أو غير ذلك من صور التعدي، فيأمره القاضي أولا بالطلاق، فإن امتنعَ الزوجُ عن الطلاق، صار الطلاقُ حقَّاً للقاضي، فيكون للقاضي إنْ شاءَ أنْ يطلقها بنفسه، وله إنْ شاءَ أنْ يأمرها بتطليقه، طلقة واحدة، وتكون بائنة بينونة صغرى، طلاقا بلا مالٍ يأخذه منها، لأنه ظلمها، بل إنها إذا كانت قد طلبتْ منه الطلاق، ودفعتْ له مالا، مقابل أنْ يُطلِّقها، فخشيَ أنْ ترفع عليه دعوى بالضرر، وتستردَّ المال، فأسقطتْ حقَّها في المطالبة بالمال، قائلةً: إنْ كانت لي بيِّنةٌ بالضرر فقد أسقطْتُها، وأشْهَدَتْ على ذلك، لَمْ يسقط حقَّها، فلها أنْ ترفع عليه دعوى وتسترد منه المال الذي دفعتْه له .
أما إنْ عجزتْ عن إثبات دعواها، فعلى القاضى أنْ يصير إلى التحكيم .
ولها طلب تأديبه والاقتصاص منه، فيؤدبه القاضي على ظلمه لها، فإن كان الضرر الحاصل منه يوجب القصاص، كضربه لها، وطلبت القصاص، فيقتصُّ لها القاضي منه .
ثانيهما: البقاء معه، رجاءً في صلاح حاله
فإن كانت راضيةً به، راغبةً في البقاء معه، ترجو صلاح حاله، فلها أنْ تسعَى في إصلاح حاله برفع أمْره للقاضي، فإذا ثبت عند القاضي أنه ناشزٌ، فعليه أنْ يؤدِّبه بما يراه، ليَصلح حالُه، قال أبو عبد الله الخَرشي (ت 1101 هـ): (ويتولَّى الحاكمُ زَجْرَه باجتهاده، كما كان يتولى الزوجُ زجرَها حين كان الضرر منها) فيتولَّى القاضي إصلاحه بثلاثة وسائل، وهي الوعظ ثم الهجر ثم الضرب .
فيبدأ القاضي بنُصح الزوج وتخويفه من الله، فالنُّصحُ مشروعٌ لمن نشز، وكذلك لمن خِيف نشوزه، فإذا نفع معه النُّصحُ واستقام حالُه فبها ونعمت، أما إذا لم يَستقم حالُه، واستمرَّ فيما هو عليه مِن إضرار بالزوجة، وغلَبَ على ظنِّ القاضي أن الوعظ لن يكفي لزجْره، جاز للقاضي أن ينتقل للوسيلة الثانية، وهي الهجر .
فعلى القاضي أنْ يأْمُرَ الزوجةَ أنْ تَهجرَ زوجها، بتَرْك المبيت معه، إلى أنْ ينكفَّ عن نشوزه، ولا ينبغي أنْ يزيد هَجْرُها له عن شهر، قال أبو عبد الله القرطبي:( وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسرَّ إلى حفصة، فأفْشَتْه إلى عائشة) (1) .
فإذا أدَّى هَجْرُها لَهُ إلى صلاح حاله فالحمد لله، أما إذا لم ينفع معه الهجر، وغلب على ظنِّ القاضي أنَّ استمرار الهجر لن ينفع معه، جاز للقاضي أنْ ينتقل للوسيلة الثالثة وهي الضرب .
غير أنَّ المصير للضرب مشروطٌ بأن يغلب على ظنِّ القاضي أن هذا الزوج ممن يمكن أن يتَّعظ بالضرب، فالمصير للضرب خلاف الأصل، فكان مشروطاً بأنْ يُعلم غالباً أنه سيؤدِّي إلى صلاح حاله، فإذا غلب على ظنِّ القاضي أنَّ الضرب لن يُصلحَه، لَمْ يَجُزْ للقاضي أنْ يضربه، إذْ لا معنى للضرب عندئذ إلا الضرر المحض، فيجب على القاضي هنا أنْ يكتفي بالوعْظ والهجر، ثم يُصار إلى التحكيم .
الصورة الثانية: أن يكون النشوز من الزوجة .
مثل أنْ تُخلَّ الزوجةُ بحقوق الله، كترْك الصلاة أوترك صيام رمضان، أو ترك الغُسل من الجنابة، ومثل أنْ تُخلَّ بحقوق الزوج، فتخرج بدون إذنه، أوحين تشتم زوجها أو تضربه أو تهجره، فهذا الضرر نشوزٌ مِن الزوجة، يُبيح للزوج أمران :
أولهما: تطليقها .
فله أنْ يطلقها إنْ شاء، وله أن يطالبها بتعويضٍ بشيءٍ من المال، مقابل الضرر الذي حصل له، لأنها ظلمتْه بخروجها عن قانون الزوجية، لعموم قوله تعالى: ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) .
ثانيهما: البقاء معها، رجاءً في صلاح حالها
فإن كان راضٍ بها، راغبٌ في البقاء معها، يرجو صلاح حالها، فله أنْ يسعَى في إصلاح حالها بنفسه، قال تعالى: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) قال أبو عبد الله القرطبي (ت671هـ):(وولَّى الأزواجَ ذلك دون الأئمة، وجعله لهم، دون القضاة، ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء) (2)
قال أبو العبَّاس القرطبي (ت656هـ) في المفهم:( وفيه إباحةُ تأديبِ الرجل زوجته على وَجْهِ الرفق) (3)
وقال أبو العباس القسطلاني(ت: 923هـ):(وينبغي أن يتولى تأديبَها بنفسه، ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدِّبها، لما فيه من المشقة والعار والتنفير للقلوب) (4) .
فيعالج زوجته الناشزَ، بنفس الوسائل الثلاث التي يُعالج بها القاضي الزوجَ الناشز، وبنفس التدرُّج، قال الحافظ أبوبكر ابن العربي:(من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، قال: يَعِظُهَا، فإن هي قَبِلَتْ، وإلا هجرها، فإن هي قَبِلَتْ، وإلا ضربها، فإنْ هي قَبِلَتْ، وإلا بعث حَكَمًا مِن أهلها وحكما من أهله، فينظُران مِمَّن الضَّرر، وعند ذلك يكون الخلع) (5) .
فيبدأُ بِنُصحها وتخويفها من الله، ويُعرِّفها بحُسْن العشرة معه، والوفاء بحقِّه في الصُّحبة، فالنُّصحُ مشروعٌ لمن نشزتْ ولمن خِيف نشوزها، فإذا نفع معها النصحُ، واستقام حالُها فبها ونعمت، أما إذا لم يَستقم حالُها، واستمرَّتْ فيما هي عليه مِن إضرار بالزوج، وغلَبَ على ظنِّ الزوج أن الوعظ لن يكفي لزجْرها، جاز لَهُ أن ينتقل للوسيلة الثانية، وهي الهجر .
والهجر مشروعٌ لمن نشزتْ، وليس لمن خيف نشوزها، فلا يجوز للزوج هجرها بدعْوَى خَوْف نشوزها، فإذا نشزتْ جاز له هجْرُها، بترْك المبيت معها في الفراش، وهو معنى قوله تعالى: (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) إذْ لا يجوز له أنْ يهجرها بالخروج من البيت، قال أبو عبد الله القرطبي: (فإنَّ الزوجَ إذا أعرض عن فراشها، فإنْ كانت مُحبَّةً للزوج، فذلك يَشقُّ عليها، فترجع للصلاح، وإن كانت مُبغضةً، فيَظهر النشوزُ منها، فيَتبيَّنُ أنَّ النُّشوزَ مِن قبلها) (6) .
ويُلاحَظ أنَّ الهجر لا يجوز أنْ يصل إلى حدِّ إلحاق الضرر بها، مثل أنْ يزيد على شهر، فهذا إضرارٌ بها .
فإذا أدَّى هَجْرُه لَها إلى صلاح حالها فالحمد لله، أما إذا لم ينفع معها الهجر، وغلب على ظنِّ القاضي أنَّ استمرار الهجر لن ينفع معها، جاز للقاضي أنْ ينتقل للوسيلة الثالثة وهي الضرب على وجه الأدب، ضرباً خفيفاً، لأنه أمرٌ تستأهل عليه الأدب، فليس في الضرب الخفيف إساءةٌ لها، فيُؤدِّبُ الزوجُ زوجتَه كما يُؤدِّبُ القاضي الزوجَ، بخلاف الضرب المبرِّح فهو اعتداءٌ على الزوجة، لنهْي الله تعالى عن الضرب المبرِّح، بل إنَّ الزوج لو تيقَّنَ أنها لن تترك النشوز إلا بالضرب المبرِّح، لَمْ يَجُز له ضرْبُها .
غير أنَّ المصير للضرب مشروطٌ بأن يغلب على ظنِّ الزوج أنها ممن يمكن أن تتَّعظ بالضرب، فالمصير للضرب خلاف الأصل، فكان مشروطاً بأنْ يُعلم غالباً أنه سيؤدِّي إلى صلاح حالها .
وحيث إنَّ الزوجَ قد يدفعه الغضب، بسبب نشوزها وإساءتها إليه، إلى الانتصار لنفسه والتَّشفِّي منها، فيتجاوز الحدَّ في الأدب، فربَّما شتمها وضربها وأَسْمَعَها أفحش الكلام، ناسب أنْ يُنبَّه إلى أنَّ الذي أُبيح له هو ضرْبُ الأدب، قال أبوبكر بن العربي: (من غير تعدٍّ ولا حَيفٍ، ولا عملٍ بحُكْم الغضب، ولا في سبيل التَّشفِّي والانتقام) (7)
فإذا غلب على ظنِّ زوجها أنَّ الضرب لن يُصلحَها، لَمْ يَجُزْ له أنْ يضربها، إذْ لا معنى للضرب عندئذ إلا الضرر المحض، فيجب على الزوج هنا أنْ يكتفي بالوعْظ والهجر، قال الشيخ خليل:(لأن المقصود صلاح الحال، والوسيلة عند ظن عدم مقصدها لا تُشرع) ثم يُصار إلى التحكيم .
ما هو الضرب المباح
وقد نبه الفقهاءُ على أن الضرب المقصود هو ضربُ الأدب، أي ضرباً على سبيل التأديب، بيده أو بمنديل ملفوف، ونحو ذلك، فشرْطُه أن يكون خفيفاً غير مبرِّح، أي لا يظهر له أثرٌ على البدن، فحين سُئل ابن عباس رضي الله عنه: ما الضرب غير المبرِّح ؟ قال: (بالسِّواك ونحوه) قال الفخر الرازي:(ومنهم من قال: ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده، ولا يضربها بالسياط ولا بالعصا، وبالجملة فالتخفيف مراعَى في هذا الباب على أبلغ الوجوه) (8)

ويجب أنْ يجتنب الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوداوود: (إذا ضرب أحدكم، فلْيتَّقِ الوجه) قال القاضي عياض: (إكراماً له، ولأن فيه محاسن الإنسان وأعضائه الرئيسية، ولأن التشويه والآثار به أقبحُ منها فى غيره وأَشنع) (9)
ولا يجوز تكرار الضرب، وإنْ كان خفيفاً، لأنه يصير بمنزلة الضرب المبرِّح، قال ابن رشد في البيان والتحصيل:(وأما الضرب المفرط فهو من الإساءة، وكذلك إن ضربها مراراً، وإن لم يكن ضربا مفرطا) (11)
ونبَّهوا كذلك على أنَّ الضرب خلافُ الأولى، فقد روى الإمام مالكٌ في الموطأ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء ، فقال فيما رواه البيهقي: (اضربوا، ولن يضربَ خياركم) قال الحافظ أبوبكر بن العربي: (فأباحَ ونَدَبَ إلى التَّرْك، وإنَّ في الهَجْر لَغاية الأدب) (11)
وقالت أمُّنا عائشةُ رضي الله عنها: (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما) (12)
ولهذا قال عطاء: (لا يضربها، وإن أمرها ونهاها فلم تُطِعْه، ولكنْ يَغضبُ عليها) قال ابن العربي: (هذا من فقه عطاء ، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ههنا أمر إباحة ، ووقف على الكراهية من طريق أخرى) (13)
فالوقوف عند وسيلة الهَجْرِ، بعدم التأديب بالضرب هو الأفضل على كل حال، قال ابن العربي: (مِن النساء، بل ومِن الرجال مَن لا يُقيمه إلا الأدب، وإنَّ في الهَجْرِ لَغَايَةَ الأَدب) (14) .
وقد نبَّه شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى أنَّ المصلحة قد تدعوا إلى مَنْع الأزواج مِن تأديب نسائهم بالضرب، فقال: (يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع) (15).
1 تفسير القرطبي: 172/5 .
2 تفسير القرطبي:5/173 .
3 المفهم على صحيح مسلم: 83/10 .
4 إرشاد الساري: 102/8 .
5 أحكام القرآن لابن العربي: 341/2 .
6 تفسير القرطبي: 171/5 .
7 عارضة الأحوذي: 283/1 .
8 مفاتيح الغيب: 72/10 .
9 إكمال المعلم: 429/5 .
10 البيان والتحصيل: 73/5 .
11 أحكام القرآن: 342/2 .
12 رواه مسلم في باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح، أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، ورواه البخاري بلفظ آخر في باب ما يكره من ضرب النساء .
13 أحكام القرآن: 341/2 .
14 أحكام القرآن: 341/2 .
15 التحرير والتنوير:44/5 .


قيس بن محمد آل الشيخ مبارك