بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفنادق والشقق المفروشة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد فهذه الرسالة وضعتها لتبسيط طريقة الزكاة لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة .
فالزكاةُ تجب في النقود والعروض:
النُّقود:
وهي الذهبُ والفضة، ووما قام مقامهما من الريالات والدولارات وغيرها، فعلَّةُ الزكاة فيها تهيُّؤها للنَّماء، فإذا خرجا عن أصل النَّماء سقطتْ الزكاة عنها، .
ثم إن فإذا دخلَتْ الصياغَةُ في الذهب والفضَّة النقدين فصارا حليّاً جائزاً، مثل أنْ يصيرا حليّاً جائزاً تلبسُه المرأة، فحليُّ المرأة عروضٌ مباحةٌ تَنتفع بها، وليستْ مالَ تنمية، فلا تجب فيه الزكاة .
وإنما تجب الزكاة في الحليِّ إذا تكسَّر، فإذا كان للمرأة حليٌّ مِن ذهب أو فضة، فتكسَّر بحيث لا يمكن إصلاحه، فقد عاد لأصله وهو النماء، فعندئذ تجب فيه الزكاة، وإنْ نوى إصلاحَه، أما إذا كان إصلاحُه مُمكناً من غير سَبْك، وكانت المرأةُ تنوي إصلاحَه فلا زكاة فيه .
العروض:
والعروض في اصطلاح الفقهاء، هي كلُّ ما عدا النقود، من بضائع وعقارات وأراضٍ، وصكوك وأسهم وغيرها، فهي جمعُ عَرْض وهو : ما سِوى النقدين مِن المتاع .
والزكاةُ لا تجب إلا في عروض التجارة فقط، أما عروض الانتفاع والقُنْيَة، فلا زكاة فيها .
فإذا استفاد مالكُ المنشأةِ نقوداً، هبةً أو ميراثاً، أو غير ذلك، في السابع مِن شهر رجب، وشرع في التجارة بها في شوال، فإنَّ حوْلَه يبدأ من السابع من رجب، ويصير هذا اليوم هو يوم وجوب الزكاة عليه، فالزكاةُ تجب بعد مُضِيِّ عامٍ على مِلْكِ أصْل المال الذي أنشأ به هذه المنشأة، وليس بعد مُضِيِّ عامٍ على بداية التجارة فيها .
فإنْ علمَ هذا اليوم، وإلا فيُقدِّرُه تقديراً، فيجعل له يوماً ثابتاً، يكون هو يوم إخراج الزكاة .
كيفية حساب الزكاة .
عليه أنْ يَجمع جميع أموال هذه المنشَأة، وهي الأموال التي لديه، والتي بعضها نقودٌ وبعضها عروض، ويجمع معها الديون التي لهذه المنشَأة، والتي بعضها نقودٌ وبعضها عروض .
ثم يخصم منها الديونَ التي على هذه المنشَأة، بما فيها الفواتير التي لم تسدد، وأجور العاملين التي لم تُدفع .
وتفصيل ذلك:
أولاً: أن يُحصي المبالغَ الخاصة بهذه المنشأة، فيجمع المبالغ التي في خزينته، والتي في حساباته في البنوك .
ثانياً: أن يُقوِّمُ البضاعة
البضاعة التي تقوَّم:
البضاعة المُعَدَّةُ للاستهلاك، كمواد التنظيف والتعقيم، والصابون والشامبو وغيرها، وحبر الأقلام وحبر الطابعات، والأوراق التي تستعمل لطباعة الفواتير وغيرها، لأن استهلاكها بمنزلة بيعها، فالتقويم يشمل ما كان منها في المستودعات، وما هو موجودٌ في الغرف (المواد الخام) .
ويُقوِّمُ كذلك البضاعة المُعَدَّةُ للبيع على الناس، كما تفعله بعض الفنادق، حيث تبيع البُسُط والمفارش والمناديل والأكسية والمعاطف والقمصان والملاحف والفُوَط والوسائد والبطائن وغيرها.
وإذا كان للفندق مُنْشأةٌ فيها تصنيع، كمطعمٍ أو كمحل حلويات، فيُقَوِّمُ البضاعة التي تحت التصنيع (مخزون الإنتاج تحت التشغيل) والبضاعة المصنعة (مخزون الإنتاج التام) إضافةً إلى البضاعة المعروضة، كالحلويات المعروضة في محل الحلويات للبيع .
فَيُقوِّمها وإنْ كانت راكدةً، وهي ما يُسمِّيها المعاصرون بطيئة الحركة، فالبضاعة الراكدة تقوَّم بالسعر الذي تباع به غالباً، بل وإنْ كانت كاسدة، ولو كَسَدَتْ عنده سنينَ عديدة، فإنها تُقَوَّم، فهي لا تزال عروض تجارة .
ويقوِّم بضاعة الأمانة، أي التي تركها عند غيره، ليبيعها هذا الغير، ويسجلها ديناً لصاحبها .
البضاعة التي لا تقوَّم:
لا يقوِّم المواد التي ليست مُعَدَّةً للبيع، كالبُسُط والمفارش والمناديل والأكسية والمعاطف والقمصان والملاحف والفُوَط والوسائد والبطائن والنِّعال والأَسِرَّة، والصابون والأحذية، وغيرها، فهذه ليستْ معروضةً للبيع، وكذلك لا يقوِّم الأجهزة، كآلات غسيل الملابس والفُرُش، وأفران الطهي والثلاجات، وأجهزة التنظيف والتعقيم، والثلاجات، وغيرها، وكذلك المباني والمكاتب التي يجلس عليها الموظفون والطابعات وآلات المحاسبة وأجهزة الحاسوب، فليستْ عروضَ تجارة، ولا زكاة فيها.
لا يقوِّم البضاعة التي نَوَى أن يَنتفع بها انتفاعاً شخصياً، فبمجرَّد نيَّة الانتفاع بها تَسقُط الزكاة عنها، فهذه يُخرجها من الدفاتر الخاصة بالمنشأة، فهي عروض قُنيةٍ لا زكاة فيها .
كيف تقوَّم البضاعة:
سعر التقويم
تقوم البضاعة بسعر البيع المتعارف عليه في السوق وقتَ حلول الزكاة، وهو ما يُسمِّيه الفقهاء بقولهم ”قيمةُ عَدْلٍ“ ويُعبِّرُ عنه المحاسِبون بالقيمة العادلة ”Fair Value“، أو القيمةالسوقية، فهذا هو السعر الذي تُباعُ به البضاعةُ غالباً في ذلك الوقت، وهو الذي يَـمْلِكُهُ وقتَ وجوب زكاتها .
فلا يقوِّمها بسعر بيع المضطرِّ، الذي يَضطرُّ أنْ يبيعها بأقلَّ من قيمتها .
ولا يقوِّمها بسعر تكلفة شرائها، ذلك أنَّ التكلفةَ إنْ كانت أعلا من قيمة البضاعة الآن، فقد زكَّى ما لا يملك، وإنْ كانت أقلَّ من قيمتها الآن، فقد أسقط الزكاة عن مالٍ حال عليه الحول .
وقت التقويم:
إذا حلَّ وقت الزكاة، فقد وجب عليه أداؤها حالاً، ولا يجوز له تأخيرها لغير عذر .
فإنْ تأخَّرَ عن أدائها، فلا ننظر إلى قيمتها وقتَ إخراجها، وإنما ننظر إلى قيمَتِها وقتَ وجوب الزكاة فيها، لأنها إذا جاء وقتُ وجوبها فقد وَجَبَتْ عليه، وصارتْ حقّاً متعلِّقاً بذمَّته، أي ديناً عليه للمستحقين .
واستناداً إلى أنها تعلَّقَتْ بذمَّتِه، فإن نقصت قيمتها بعد ذلك أو زادت، فلا عبرة بقيمتها وقتَ إخراجها، فهي دينٌ ثبتَ في ذمَّته يوم وجوبها .
تقويم تجارة التجزئة والجملة .
يكون التقويم بحسب ما يُباعُ به، فما يُباعُ بالتجزئةِ يقوَّم بسعر التجزئة، وما يُباعُ بالجملة يُقوَّم بسعر الجملة، لأن هذه هي قيمة البضاعة لو بيعَتْ يوم وَجَبَتْ زكاتها .
ثالثا:
تقويم الدين الذي له .
الدين غيرُ الـمَرْجُوِّ .
وهو الدين الذي يغلب على الظنِّ أنه عدم سَدادُه، مثل أن يكون على مُعْدَم أو مماطلٍ مثلاً، أو على ظالِـمٍ لا يُقْدَرُ عليه، فلا يُرجَى تحصيله غالباً، بسبب إفلاس صاحبه مثلاً، وهو ما يُعبِّرُ عنه المحاسبون بالدَّين المعدوم، فهذا الدَّين - سواءٌ كان نقوداً أو بضاعة- قد انتفَى عنه وَصْفُ المِلْكُ، فَحُكْمُه حُكمُ العَين الضائعة أوالمغصوبة، فإنه لا يُزَكِّيهِ ما لم يَقْبضْهُ، فَإذا قَبَضَه زَكَّاه حالَ قَبْضِهِ زكاةَ سنة واحدةٍ فقط، وإنْ أقام عند الغاصب أوالمدين عدَّة سنوات، وكذلك إذا قَبَضَ جزْءاً منه، زَكَّى هذا الجزءَ حالَ قَبْضِهِ زكاةَ سنة واحده .
الدين الـمَرْجُوُّ .
وهو الدين الذي يغلب على الظنِّ أنه سيتم سَدادُه في موعده، فتجبُ زكاته، لأنَّه في قوَّة المقبوض .
فالذي لهُ عند الآخرين قد يكون بضاعةً، وقد يكون نقداً حالّاً، وقد يكون نقداً مؤجَّلاً، فيقوِّمه على النحو التالي:
تقويمه إن كان بضاعة:
فما لَه من البضائع المؤجَّلة، يقوِّمها بِنَقْدٍ حالٍّ، لأنَّ قَدْرَها لا يُعرَف إلا بتقويمها بالنَّقد الحالِّ .
فإذا اشترى بضاعةً، ودفع ثمنها مقدَّما، على أنْ يَستَلِمَها بعد شهرين مثلاً، فحلَّ يومُ وجوب زكاتها قبل موعد استلامها بشهر مثلاً، فقيمتها الحقيقية -لو أراد بيعها اليوم- تُعرَف بتقويمها بنقدٍ حالٍّ .
مثال :
إذا اشترى بضاعةً، كمواد تنظيف وتعقيم مثلاً، في شهر محرَّم بعشرين ألف ريال، على أنْ يَستَلِمَها في شهر ربيع الآخرة، فحلَّ موعدُ الزكاة في صفر، أي قبل موعد استلامها بشهرين .
فإنه يقدِّر أنه لو عُرِضَتْ هذه المواد للبيع، بحيث يقبضُ ثمنَها اليوم، على أنْ يستلمَها المشتري في ربيع الآخرة، أي بعد شهرين، فإنْ كانت تساوي ثلاثين ألفاً مثلاً، فهذا تقويمُ البضاعة المؤجَّلة بنقدٍ حالٍّ .
تقويمه إن كان نقداً:
النَّقد الحالِّ:
فما له مِن دينٍ نقدٍ حالٍّ، يُقوِّمُهُ بِعَدَدِ ما عنده منه، مِن ريال أو درهم أو دينار، فمَن كان له مائةَ ألف ريال، فإن قيمتها مِائة ألف ريال .
النَّقد المؤجَّل:
وأما ما له مِن دينٍ نقدٍ مؤجَّلٍ، فيُقوِّمُهُ بقيمتِه ، لأن الذي يَملك منه الآن هو قيمتُه، لأنه غيرُ قادر على أخْذِه الآن .
فعليه أنْ يُقوِّم هذا النَّقد المؤجَّل بِبضاعةٍ مؤجَّلةٍ إلى تاريخ حُلولِ أَجَلِ استلامها، ثم يُقوِّم هذه البضاعة المؤجَّلة بِنَقْدٍ معجَّل .
مثال: رجلٌ له دَين خمسمائة ريال، ثمن عشرة أكياس مواد تنظيف، باعَها على أن يستلم ثمنها بعد شهرين .
فإنه يقُوْمُ بخطوتين :
الخطوة الأولى:
يُقوِّم هذا النَّقد المؤجَّل بِبضاعةٍ مؤجَّلةٍ إلى تاريخ حُلولِ أَجَلِ استلامها-بعد شهرين- : أي ينظر فيما لو أراد شراء أكياس تنظيف، بخمسمائة ريال يَدفع ثمنها اليوم ليستلمها بعد شهرين .
فإذا كانَ هذا الدَّين الذي هو خمسمائة ريال يُساوي بعد شهرين مقدار تسعة أكياس مواد تنظيف مثلاً، فهذا تقويم النقد بعرْضٍ مؤجَّل .
الخطوة الثانية:
يُقوِّم هذا العرْضَ المؤجَّل بِنَقْدٍ مُعجَّل: أي ينظر فيما لو أراد بيع تسعة أكياس مواد تنظيف، بحيث يَقْبضُ ثمنَها اليوم، على أن يُسلِّم الأكياس التسعة بعد شهرين.
فإذا كان ثمن الأكياس مؤجَّلةً، تساوي أربعمائة وخمسين ريالاً مثلاً، فهذا تقويم العرْض المؤجَّل بنقد مُعجَّل .
وبذلك يكون الدَّين الذي له هو أربعمائة وخمسين ريال، فهذا المبلغ هو ما يَـمْلكُهُ الآن .
رابعاً:
يقدِّرُ الدَّين الذي عليه للآخرين، كفواتير الكهرباء والماء والهاتف، وكأجور العاملين عنده، وكالنُّقود، لا فرق بين النقود الحالَّة والمؤجَّلة، فما عليه من دينٍ مؤجَّل يُعَدُّ بمنزلة الحالِّ، لأن المدينَ لو أفْلَسَ أو ماتَ لَـحَلَّ الدَّينُ الذي عليه بموتِه أو بإفلاسه، سَوَاءٌ كان الدَّينُ نقوداً اقْتَرَضَها، أَوْ بضاعةً اشتراها في ذمَّته .
ويلاحَظ: إذا لم يكن لديه عروضَ قنية، أي غير تجارية، تَفِي لسداد دَيْنِه لو بِيعَتْ:
فإنَّ ما استدانَه مُسقطٌ للزكاة عن مقدار ما قابَلَه من العروض التجارية، لأنه مضطَرٌّ إليه لسداد الدَّين، لألا يَفُوتَ واجبُ أداء الدَّين، فقد يُحبس لو عجز عن السَّداد، فهو آكدُ مِن أداء الزكاة، لأن المدينَ قد أخذ عوضاً عن الدَّين، فكان أداء الدَّين أولَى من أداء الزكاة، لأنها وجبتْ عليه من غير أنْ يأخذ عوضاً عنها .
إذا كان ما عنده من العروض المقتناة يَكفي لسداد دَيْنِه لو بِيعَتْ:
فلا يَخْصم الدَّين الذي عليه للآخرين، بل يَجعل قيمةَ ما عنده من العروض -التي تفي لسداد دَينه- في نظير الدَّين الذي عليه، ثم يُزكِّي ما عنده .
مثال ذلك: أنْ يُثمِّنُ ما يزيد عن ضرورته، مِن عقار وأثاث وحبوب وثمار وحيوان، باستثناء ما لا يُباعُ عليه لو أفلس، مثل بيتٍ يكفي لسكناه، وما لا بُدَّ له مِنه، مِن ثياب وأثاث، وسيارة، إنْ كان محتاجاً لسيارة، وغيرها .
ثم يَنظر:
إنْ كانتْ العروض، التي تزيد عن حاجاته، لا تَفِي لسدادِ دينه إذا بِيعَتْ، فَلَهُ أنْ يَخصم الدَّينَ الذي عليه مِما عنده من أموال .
وإنْ كانتْ تَفِي لسدادِ دَينه إذا بِيعَتْ، فعليه أنْ يَجْعَل هذه العروض فِي نَظِيرِ الدَّين الذي عليه، فيُزكِّي ما عنده، ولا يَخصم الدَّين الذي عليه .
وإنْ كانت تفي لِسداد بعض دَينه، فيخصم بقَدْرِ ما لا تفي العروضُ لِسداده .
فعليه أن يحصي مقدار جميع الفواتير الكهرباء إلى يوم وجوب الزكاة، فإذا كان يوم وجوب الزكاة هو التاسع من شعبان، فعليه أن يقدر فواتير الكهرباء التي لم تسدد إلى التاسع من شعبان .
ويقدِّرُ كذلك أجور العاملين لديه، إلى يوم وجوب الزكاة، فجميع ذلك دينٌ عليه.
ويقدِّرُ كذلك تذاكر سفرهم، إن كان العقد ينصُّ على أنَّ التذاكر عليه .
ويقدِّرُ الاستحقاقات السنوية للعاملين عنده، كمكافأة نهاية الخدمة .
فيكون صافي الزكاةِ، أن يجمع ما في الصندوق مع ما في حسابه في البنك مع قيمة البضاعة الموجودة، ومع الديون التي لَه .
ثم يطرح منها الديون التي عليه -حال كونه يقتني عروضاً تزيد عن حاجته الضرورية- فيصير الناتج هو المبلغ الذي تجب فيه الزكاة .
نموذج تطبيقي
إذا كان مجموع ما في الصندوق والبنك(10000ريال)
وثمن البضاعة الموجودة ( 100000)
والديون التي لَه(1000ريال) وهي بضاعة بالطريق تم الاتفاق عليها ولم تصل، قيمتها 600 ريال، ونقود قَدْرُها 400 ريال .
والديون التي عليه (5000ريال)
ومجموع الفواتير المستحقة (300ريال) وأجور العاملين المستحقة(700ريال)
ويقتني عروضاً تزيد عن حاجته قيمتها (2000ريال ) .
فالصافي هو:(100000)+(10000)+(1000)= 111000ريال
ويطرح منه صافي الفرق بين ما عليه مِن ديون وفواتير وأجور عاملين، وبين ما عنده مِن عروض قنية تزيد عن حاجته، أي: 2000 - 6000 = 4000 .
فيصير الناتج (107000ريال) فالزكاة ربع العشر، أي ( 107000X.025) = 2675 ريال .
جدول حساب الزكاة
مجموع النقود التي في الصندوق والبنك 10000
قيمة البضائع التي في الطريق 50000
قيمة البضائع التي في المخزن (المواد الخام) 20000
قيمة البضائع التي تحت التصنيع (مخزون الإنتاج تحت التشغيل) 600
قيمة البضائع المصنعة (مخزون الإنتاج التام) 10000
قيمة البضائع المعروضة للبيع 20000
الدين الذي لَه (مدينون وأرصدة مدينة أخرى، كسلف العاملين) 400
(1) مجموع ما يضاف ـــــــــــــــــــــ 111000
يخصم منها
الدين الذي عليه (دائنون) 5000
الفواتير (الكهرباء والماء وغيرها ) 300
أجور العاملين وتذاكر سفرهم . 700
مجموع الدين ـــــــــــــــــــــ 6000
ما عنده مِن عروض انتفاع تزيد عن حاجته 2000
(2) مجموع ما يخصم ـــــــــــــــــ 4000
المقدار الذي تجب زكاته = (1-2) ـــــــــــــــــــــ 107000
حساب الزكاة (المقدار الذي تجب زكاته * 2,5%) 2675 ريال
والحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.كتبه قيس بن محمد آل الشيخ مبارك